Call us now:
مادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ النائب العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها.
2 ـ ويقوم بذلك على السواء النواب العامون المختصون وفقاً لأحكام المادة 3 من هذا القانون.
1 ـ النائب العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها.
2 ـ ويقوم بذلك على السواء النواب العامون المختصون وفقاً لأحكام المادة 3 من هذا القانون.