Call us now:
مادة 18 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
في الأحوال المبينة في المادة 19 وما يليها حتى المادة 29 من قانون العقوبات يقوم بالوظائف المذكورة في المادة السابقة النائب العام التابع له موطن المدعى عليه أو مكان القاء القبض عليه أو موطنه الأخير.