Call us now:
مادة 19 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
للنائب العام وسائر موظفي الضابطة العدلية أن يطلبوا مباشرة معاونة القوة المسلحة حال اجراء وظائفهم.
للنائب العام وسائر موظفي الضابطة العدلية أن يطلبوا مباشرة معاونة القوة المسلحة حال اجراء وظائفهم.