مادة 19 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

للنائب العام وسائر موظفي الضابطة العدلية أن يطلبوا مباشرة معاونة القوة المسلحة حال اجراء وظائفهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *