Call us now:
مادة 26 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ من شاهد اعتداء على الأمن العام أو على حياة أحد الناس أو على ماله يلزمه أن يعلم بذلك النائب العام المختص.
2 ـ لكل من علم في الأحوال الأخرى بوقوع جريمة أن يخبر عنها النائب العام.