Call us now:
مادة 27 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ يحرر الاخبار صاحبه أو من ينيبه عنه بموجب وكالة خاصة أو النائب العام إذا طلب اليه ذلك ويوقع كل صفحة من الاخبار النائب العام والمخبر أو وكيله.
2 ـ إذا كان المخبر أو وكيله لا يعرف كتابة امضائه فيستعاض عن امضائه ببصمة اصبعه وإذا تمنع وجبت الاشارة إلى ذلك.
3 ـ تبقى الوكالة مرفقة بورقة الاخبار وللمخبر إذا شاء أن يستخرج على نفقته صورة عن اخباره.