مادة 30 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ ينظم النائب العام محضراً بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانه ويدون أقوال من شاهدها ومن كان لديه معلومات عنها أو معلومات تفيد التحقيق.
2 ـ يصادق أصحاب الافادات المستمعة على افاداتهم بتوقيعها. وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *