مادة 32 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يضبط النائب العام الأسلحة وكل ما يظهر أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لهذا الغرض كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر الأشياء التي تساعد على اظهار الحقيقة.
2 ـ يستجوب النائب العام المدعى عليه عن الأشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم محضراً يوقعه مع المدعى عليه وإذا تمنع هذا الأخير عن التوقيع صرح بذلك في المحضر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *