مادة 37 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ للنائب العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية أن يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن القوية على أنه فاعل ذلك الجرم.
2 ـ وإن لم يكن الشخص حاضراً أصدر النائب العام أمراً باحضاره والمذكرة التي تتضمن هذا الأمر تسمى مذكرة احضار.
3 ـ يستجوب النائب العام في الحال الشخص المحضر لديه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *