مادة 38 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يوقع النائب العام والكاتب والأشخاص المذكورين في المادة 36 على كل صفحة من أوراق الضبط التي ينظمها بمقتضى الأحكام السابقة.
2 ـ وإذا تعذر وجود هؤلاء الأشخاص فيسوغ للنائب العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم ويصرح بذلك في المحضر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *