Call us now:
مادة 40 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ إذا مات شخص قتلاً أو بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين النائب العام بطبيب أو أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت.
1 ـ إذا مات شخص قتلاً أو بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين النائب العام بطبيب أو أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت.