مادة 40 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا مات شخص قتلاً أو بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين النائب العام بطبيب أو أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *