Call us now:
مادة 43 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا اطلع النائب العام في الأحوال الخارجة عما هو مبين في المادتين 29 و42 بطريقة الاخبار أو بصورة أخرى على وقوع جناية أو جنحة في منطقته أو علم بأن الشخص المعزو اليه ارتكاب الجناية أو الجنحة موجود في منطقته فيطلب إلى قاضي التحقيق اجراء التحقيقات والتوجه بنفسه إلى مكان الحادث إذا لزم الأمر لينظم فيه المحاضر المقتضاة طبقاً لما هو مبين في الفصل الخاص بقضاة التحقيق.