مادة 45 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

في المراكز التي ليس فيها قاضي صلح أو ضابط درك أو شرطة أو رئيس مخفر درك أو شرطة يقدم الاخبار إلى من يقوم مقام أحدهم من موظفي الضابطة العدلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *