Call us now:
مادة 45 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
في المراكز التي ليس فيها قاضي صلح أو ضابط درك أو شرطة أو رئيس مخفر درك أو شرطة يقدم الاخبار إلى من يقوم مقام أحدهم من موظفي الضابطة العدلية.
في المراكز التي ليس فيها قاضي صلح أو ضابط درك أو شرطة أو رئيس مخفر درك أو شرطة يقدم الاخبار إلى من يقوم مقام أحدهم من موظفي الضابطة العدلية.