Call us now:
مادة 46 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إن موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة 44 ملزمون في حال وقوع جرم مشهود أو حالما يطلبهم صاحب البيت أن ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لافادات الشهود وأن يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الأحوال من وظائف النائب العام وذلك كله طبقاً للصيغ والقواعد المبينة في الفصل الخاص باجراء وظائف النائب العام.