Call us now:
مادة 49 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
على موظفي الضابطة العدلية مساعدي النائب العام أن يودعوا اليه بلا ابطاء الاخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الأحوال المرخص لهم فيها مع بقية الأوراق.
على موظفي الضابطة العدلية مساعدي النائب العام أن يودعوا اليه بلا ابطاء الاخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الأحوال المرخص لهم فيها مع بقية الأوراق.