مادة 49 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

على موظفي الضابطة العدلية مساعدي النائب العام أن يودعوا اليه بلا ابطاء الاخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الأحوال المرخص لهم فيها مع بقية الأوراق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *