Call us now:
مادة 54 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ ليس لقاضي التحقيق في غير الجرم المشهود أن يباشر تحقيقاً أو يصدر مذكرة قضائية قبل أن تقام الدعوى لديه.
2 ـ وللنائب العام أن يطلب في جميع أدوار التحقيق الاطلاع على المعاملات على أن يعيدها إلى قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة.