مادة 58 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ للنائب العام أن يودع قاضي التحقيق الشكاوى التي تقدم اليه والتي يتلقاها من موظفي الضابطة العدلية مشفوعة بادعائه وبطلب ما يراه لازماً.
2 ـ وللمتضرر في قضايا الجنحة أن يقدم دعواه مباشرة إلى محكمة الجزاء وفقاً للأصول المبينة في المواد التالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *