مادة 62 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يمكن اعفاء المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى كلها أو بعضها إذا منعت محاكمة المدعى عليه بقرار من قاضي التحقيق أو قاضي الاحالة، واتضح حسن نية المدعي من شكواه.
2 ـ ويكون الاعفاء بقرار مفصل الأسباب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *