مادة 64 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

على المدعي الشخصي الذي لا يقيم في مركز قاضي التحقيق أن يتخذ له موطناً فيه وإن لم يفعل فلا يحق له أن يعترض على عدم تبليغه الأوراق التي يوجب القانون ابلاغه اياها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *