Call us now:
مادة 64 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
على المدعي الشخصي الذي لا يقيم في مركز قاضي التحقيق أن يتخذ له موطناً فيه وإن لم يفعل فلا يحق له أن يعترض على عدم تبليغه الأوراق التي يوجب القانون ابلاغه اياها.
على المدعي الشخصي الذي لا يقيم في مركز قاضي التحقيق أن يتخذ له موطناً فيه وإن لم يفعل فلا يحق له أن يعترض على عدم تبليغه الأوراق التي يوجب القانون ابلاغه اياها.