مادة 65 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا رفعت الشكوى إلى قاضي تحقيق غير مختص أودعها قاضي التحقيق المختص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *