مادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا أدلى المدعى عليه أثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص أو بعدم سماع الدعوى أو بسقوطها أو بكون الفعل لا يستوجب عقاباً وجب على قاضي التحقيق بعد أن يستمع إلى المدعي الشخصي ويستطلع رأي النائب العام أن يفصل في الدفع خلال أسبوع من تاريخ الادلاء به.
2 ـ وقراره بهذا الشأن يقبل المراجعة وفقاً للأصول المبينة في الفصل الخاص باستئناف قرارات قاضي التحقيق ولا توقف هذا المراجعة سير التحقيق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *