مادة 78 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ تدون افادة كل شاهد في محضر يتضمن الأسئلة الموجهة اليه وأجوبته عليها.
2 ـ تتلى على الشاهد افادته فيصادق عليها ويوقع على كل صفحة منها أو يضع بصمة اصبعه عليها إن كان أمياً وإذا تمنع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر.
3 ـ يذكر في آخر المحضر عدد الصفحات التي تضمنت افادة الشاهد ويوقع على كل صفحة منها قاضي التحقيق وكاتبه.
4 ـ تتبع الأصول نفسها بشأن افادات المدعي والمدعى عليه والخبراء.
5 ـ عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء الأشخاص المستمعين وتاريخ سماعهم وعدد صفحات محاضر افاداتهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *