Call us now:
مادة 81 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يستمع على سبيل المعلومات لافادة الأشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم بدون أن يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 77 .
يستمع على سبيل المعلومات لافادة الأشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم بدون أن يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 77 .