مادة 81 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يستمع على سبيل المعلومات لافادة الأشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم بدون أن يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 77 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *