Call us now:
مادة 82 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ كل من يدعى لأداء الشهادة مجبر على الحضور أمام قاضي التحقيق وأداء شهادته وإلا استهدف لغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ليرة سورية يفرضها عليه قاضي التحقيق بعد استطلاع رأي النائب العام بموجب قرار نافذ في الحال.
2 ـ ولقاضي التحقيق أن يقرر احضار الشاهد.