مادة 84 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950TheORSSMay 20, 2025 يقرر قاضي التحقيق للشاهد الذي يطلب نفقة انتقاله التعويض الذي يستحقه.