مادة 84 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يقرر قاضي التحقيق للشاهد الذي يطلب نفقة انتقاله التعويض الذي يستحقه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *