Call us now:
مادة 87 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
على المستناب وفقاً للمادتين السابقتين أن ينفذ الاستنابة ويرسل محضر التنفيذ إلى قاضي التحقيق المستنيب.
على المستناب وفقاً للمادتين السابقتين أن ينفذ الاستنابة ويرسل محضر التنفيذ إلى قاضي التحقيق المستنيب.