Call us now:
مادة 88 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا ظهر لقاضي التحقيق عند انتقاله إلى منزل أحد الشهود في الأحوال المبينة في المواد الثلاث السابقة أن حالة الشاهد الصحية لم تكن لتمنعه عن الحضور كان له أن يصدر مذكرة احضار بحق الشاهد والطبيب الذي أعطاه التقرير بالمعذرة الصحية وأن يحيلهما على المحكمة بالجرم المنصوص عليه في المادة 455 من قانون العقوبات.