Call us now:
مادة 89 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها إلا إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبهاً فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق بالجرم، أو مخف شخصاً مدعى عليه.
2 ـ إن دخول القاضي أحد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذكورة آنفاً يعتبر تصرفاً تعسفياً من شأنه فسخ المجال للشكوى من الحكام.