Call us now:
مادة 93 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ إذا وجب اجراء التفتيش في منزل شخص غير المدعى عليه دعي هذا الشخص لحضور المعاملة.
2 ـ فإن كان غائباً أو تعذر عليه الحضور جرى التفتيش أمام اثنين من أفراد عائلته الحاضرين في مكان التفتيش وإلا فبحضور شاهدين يستدعيهما قاضي التحقيق.