مادة 94 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ لقاضي التحقيق أن يفتش المدعى عليه، وله أن يفتش غيره إذا اتضح من امارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة.
2 ـ وإذا كان المفتش أنثى، وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى تنتدب لذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *