مادة 95 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يعطي قاضي التحقيق النائب العام علماً بانتقاله إلى موقع الجرم أو بقيامه بالتفتيش.
2 ـ يصطحب قاضي التحقيق كاتبه ويضبط أو يأمر بضبط جميع الأشياء التي يراها ضرورية لاظهار الحقيقة وينظم بها محضراً ويعنى بحفظها وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 35 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *