Call us now:
مادة 96 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
لقاضي التحقيق أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائم والمطبوعات والطرود، ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية، كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.