Call us now:
مادة 97 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ إذا اقتضت الحال البحث عن أوراق، فلقاضي التحقيق وحده أو لموظف الضابطة العدلية المستناب وفقاً للأصول أن يطلع عليها قبل ضبطها.
2 ـ لا تفض الاختام ولا تفرز الأوراق بعد ضبطها إلا في حضور المدعى عليه أو وكيله أو في غيابهما إذا دعيا وفقاً للأصول ولم يحضرا، ويدعى أيضاً من جرت المعاملة عنده لحضورها.
3 ـ يطلع قاضي التحقيق وحده على الرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الأوراق في غلافها المختوم فيحتفظ بالرسائل والبرقيات التي يراها لازمة لاظهار الحقيقة أو التي يكون أمر اتصالها بالغير مضراً بمصلحة التحقيق. ويسلم ما بقي منها إلى المدعى عليه أو إلى الأشخاص الموجهة اليهم.
4 ـ ينبغي أن ترسل أصول الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها أو بعضها أو صورة عنها إلى المدعى عليه أو إلى الشخص الموجهة اليه في أقرب مهلة مستطاعة إلا إذا كان أمر اتصالها بهما مضراً بمصلحة التحقيق.
5 ـ أما الأوراق النقدية فتطبق عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة 35 .