مادة 98 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

لكل من يدعي حقاً على الشيء المضبوط أن يطلب إلى قاضي التحقيق أن يرده اليه فإن رفض طلبه كان للمستدعي أن يستأنف قرار الرفض إلى قاضي الاحالة الذي يمكنه أن يستمع اليه إذا رأى ضرورة لذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *