مادة 102 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ لقاضي التحقيق في دعاوى الجناية والجنحة أن يكتفي باصدار مذكرة دعوة على أن يبدلها بعد استجواب المدعى عليه بمذكرة توقيف إذا اقتضى التحقيق ذلك.
2 ـ أما إذا لم يحضر المدعى عليه أو خشي قراره فلقاضي التحقيق أن يصدر بحقه مذكرة احضار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *