مادة 104 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة. أما المدعى عليه الذي جلب بمذكرة احضار يستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة.
2 ـ حال انقضاء الأربع وعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة، من تلقاء نفسه، المدعى عليه إلى النائب العام فيطلب هذا إلى قاضي التحقيق استجواب المدعى عليه. فإن أبى أو كان غائباً أو حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب العام إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح أن يستجوبه. فإن تعذر استجواب المدعى عليه أمر النائب العام باطلاق سراحه في الحال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *