مادة 106 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ بعد استجواب المدعى عليه أو في حال فراره يمكن قاضي التحقيق أن يصدر بحقه مذكرة توقيف إذا كان الفعل المسند اليه معاقباً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد منه ويلزمه أن يستطلع رأي النائب العام في الأمر.
2 ـ لقاضي التحقيق أن يقرر أثناء المعاملات التحقيقية ومهما كان نوع الجريمة استرداد مذكرة التوقيف بموافقة النائب العام على أن يتخذ المدعى عليه موطناً مختاراً في مركز قاضي التحقيق ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وانفاذ الحكم. ولا يقبل قرار قاضي التحقيق باسترداد مذكرة التوقيف أي طريق من طرق المراجعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *