مادة 110 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

تكون مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف نافذة في جميع الأراضي السورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *