Call us now:
مادة 118 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ في الأحوال التي لا تجب فيها تخلية السبيل بحق، يجوز اطلاق سراح المدعى عليه بكفالة أو بدونها. وتضمن الكفالة:
أ) ـ حضور المدعى عليه معاملات التحقيق والمحاكمة ومثوله لانفاذ الحكم عند صدوره.
ب) ـ تأدية المبالغ الآتي ذكرها بالترتيب التالي:
أولاً ـ الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي.
ثانياً ـ الرسوم والنفقات المتوجبة للدولة.
ثالثاً ـ الغرامات.
2 ـ وتعطي هذه الكفالة الأولوية لذوي الاستحقاق بالمبالغ المبينة آنفاً.
3 ـ يعين في القرار القاضي بتخلية السبيل مقدار الكفالة والمبلغ المخصص منه بكل من قسميها.