Call us now:
مادة 119 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا تبين بعد اخلاء سبيل المدعى عليه أن أسباباً طارئة هامة تستلزم احضاره أو توقيفه من جديد، كان لقاضي التحقيق أن يصدر مذكرة بهذا الأمر، ولو كانت تخلية السبيل صادرة عن قاضي الاحالة تعديلاً لقراره. وفي هذه الحال الأخيرة عليه أن يرفع الأوراق بلا إبطاء إلى قاضي الاحالة لتثبيت مذكرة التوقيف أو الغائها ولا يؤخر ذلك انفاذ المذكرة.