مادة 120 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ للمدعى عليه والظنين والمتهم أن يطلبوا تخلية السبيل أياً كان نوع الجرم وفي جميع أدوار التحقيق والمحاكمة وذلك مع مراعاة أحكام المادة 130 .
2 ـ يقدم الطلب إلى قاضي التحقيق أو قاضي الاحالة بحسب الحال وفي اثناء المحاكمة إلى المحكمة الناظرة في الدعوى.
3 ـ ولا يحق لقاضي التحقيق أو قاضي الاحالة بعد اصدار قرار الظن أو الاتهام ولا للمحكمة بعد الحكم بالدعوى النظر في تخلية السبيل وإنما يعود هذا الأمر للمرجع الذي رفعت اليه الدعوى.
4 ـ أما إذا قضى القرار الصادر عن قاضي التحقيق أو الاحالة أو عن المحكمة بعدم الاختصاص فيبقى النظر في تخلية السبيل عائداً إلى المرجع الذي أصدر القرار وذلك إلى أن تفصل مسألة الاختصاص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *