Call us now:
مادة 124 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ إذا كانت الكفالة مالاً نقدياً أو اسناداً على الدولة أو مضمونة منها فتودع الخزينة ويؤخذ بها ايصال.
2 ـ يبرز سند الايصال أو كتاب الضمانة المصرفية أو سند الكفالة العقارية المذيل بوضع اشارة الحجز من قبل أمانة السجل العقاري أو سند الكفالة التجارية المصدق من الكاتب العدل إلى المرجع الذي قرر تخلية السبيل فيسطر اشعاراً إلى النائب العام لاطلاق سراح المدعى عليه.
3 ـ من أخلي سبيله بكفالة أو بدون كفالة ملزم بأن يتخذ موطناً مختاراً في مركز دائرة التحقيق أو المحكمة التي قررت تخلية سبيله.