Call us now:
مادة 127 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ على النائب العام أن يبرز إلى صندوق المال من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدعي الشخصي بياناً من القلم يوجب مصادرة القسم الأول من الكفالة تطبيقاً للمادة 125 أو خلاصة عن الحكم القاضي بتحصيل الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي والرسوم والنفقات المتوجبة للدولة والغرامة وفقاً للفقرة الثانية من المادة 126 .
2 ـ أما الكفالة المصرفية والكفالة العقارية والكفالة التجارية فتنفذ فيما يتعلق بالرسوم والنفقات المتوجبة للدولة والغرامة وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الأموال الأميرية، وفيما يتعلق بالرسوم والنفقات المعجلة من المدعي الشخصي بواسطة التنفيذ.