Call us now:
مادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ يحال المتهم على محكمة الجنايات موقوفاً بموجب مذكرة قبض.
2 ـ ولا تنفذ هذه المذكرة بحق من لم يكن قد تقرر توقيفه أثناء التحقيق أو كان قد أخلي سبيله أثناء التحقيق أو المحاكمة إنما يلزمه أن يسلم نفسه إلى المحكمة قبل جلسة المحاكمة بيوم واحد على الأقل ويظل موقوفاً حتى صدور الحكم.
3 ـ يفقد المتهم الحق الممنوح له بمقتضى الفقرة السابقة وتنفذ بحقه مذكرة القبض إذا طلب بالطريقة الادارية إلى قلم المحكمة وتخلف بدون عذر مشروع عن الحضور في اليوم المعين لاتمام المعاملات المنصوص عليها في المادة 273 وما يليها.
4 ـ يجوز لمحكمتي الجنايات والنقض أثناء نظر القضية أن تخلي سبيل المتهم إذا استدعاها وذلك وفقاً لقواعد تخلية السبيل المنصوص عليها في هذا الفصل، على أنه لا يجوز اخلاء سبيل المتهم إلا بكفالة نقدية أو مصرفية كما لا يجوز اخلاء سبيل المتهم الفار الذي قبض عليه أو سلم نفسه بعد صدور الحكم بحقه غياباً.
يستثنى من أحكام هذه الفقرة المتهم المحال بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 37 لسنة 1966 .