Call us now:
مادة 132 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أنه لم يقم دليل على ارتكاب المدعى عليه إياه قرر منع محاكمته وأمر باطلاق سراحه إن لم يكن موقوفاً لداع آخر.
إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أنه لم يقم دليل على ارتكاب المدعى عليه إياه قرر منع محاكمته وأمر باطلاق سراحه إن لم يكن موقوفاً لداع آخر.