Call us now:
مادة 135 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يطلق سراح الظنين إذا كانت الجنحة لا تستوجب الحبس وإنما يلزمه أن يتخذ موطناً في مركز المحكمة إذا كان مقيماً خارجاً عنه.
يطلق سراح الظنين إذا كانت الجنحة لا تستوجب الحبس وإنما يلزمه أن يتخذ موطناً في مركز المحكمة إذا كان مقيماً خارجاً عنه.