Call us now:
مادة 141 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ يرفع الاستئناف إلى قاضي الاحالة وترسل الأوراق اليه وفقاً للمادة 137 فينظر في الاستئناف بصورة مستعجلة.
2 ـ يبقى المدعى عليه في محل التوقيف إلى أن يبت قاضي الاحالة في استئنافه أو إلى أن تنقضي مواعيد الاستئناف المبينة آنفاً.