Call us now:
مادة 142 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يقضي قاضي الاحالة على المدعي الشخصي غير المحق في استئنافه بتعويض للمدعى عليه إذا وجب الأمر.
يقضي قاضي الاحالة على المدعي الشخصي غير المحق في استئنافه بتعويض للمدعى عليه إذا وجب الأمر.