Call us now:
مادة 143 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يعين وزير العدلية لدى كل محكمة استئنافية قاضياً للاحالة يختاره من قضاة الاستئناف أو رؤساء البداية بناء على اقتراح النائب العام.
يعين وزير العدلية لدى كل محكمة استئنافية قاضياً للاحالة يختاره من قضاة الاستئناف أو رؤساء البداية بناء على اقتراح النائب العام.