مادة 143 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يعين وزير العدلية لدى كل محكمة استئنافية قاضياً للاحالة يختاره من قضاة الاستئناف أو رؤساء البداية بناء على اقتراح النائب العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *