Call us now:
مادة 146 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ يتعين على قاضي الاحالة في مطلق الأحوال أن ينظر بناء على طلب النائب العام في جميع الجنايات والجنح والمخالفات المستفادة من التحقيق بحق الأظناء المحالين عليه ولو لم يبحث عنها في قرار قاضي التحقيق.
2 ـ لقاضي الاحالة أثناء النظر في استئناف أي قرار صدر عن قاضي التحقيق أن ينظر في الموضوع ويتولى اتمام التحقيق واصدار القرار المقتضى وفقاً للأحكام المبينة في هذا الفصل.