مادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

لا يجلب المدعي الشخصي والظنين والشهود أمام قاضي الاحالة، إلا إذا قرر توسيع التحقيق أو القيام بتحقيق جديد، وفي هاتين الحالتين يحق له أن يتولى التحقيق بنفسه أو أن ينيب عنه القاضي الذي قام بالتحقيق أو غيره من القضاة المختصين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *